قطب الدين الراوندي

75

فقه القرآن

والمحدثون وأهل الجنابة ، فبمن تعلق الجزاء - الذي هو الامر بالتيمم عند عدم الماء منهم ؟ قلنا : الظاهر أنه يتعلق بهم جميعا ، وان المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه أو مع وجدانهم الماء لا يمكنهم استعمال الماء لجرح أو قرح بهم فلهم أن يتيمموا ، وكذلك السفر إذا عدموه لبعدهم منه أو لبعض الأسباب التي هي في الشرع عذر ، والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب . ( مسألة ) فان قيل : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين ، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة ، والاحداث سبب لوجوب الوضوء والغسل . قلنا : أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهير وهم عادمون للماء في التيمم ، فخص من بينهم مرضاهم وسفرهم ، لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة لغرضه ، ثم عم من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر . ( مسألة ) الدلك في غسل الجنابة غير واجب بدلالة قوله ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) ، واسم الاغتسال ثابت مع عدم الدلك للجوارح واليدين ، فبطل

--> ( 1 ) سورة النساء : 43 .